الشيخ الأنصاري
107
كتاب المكاسب
[ الرابع ] ( 1 ) لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء فظاهر كلام جماعة من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لغوا غير مفسد للعقد . قال في التذكرة في باب العيب : لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية ، فإنه لغو لا يوجب الخيار ( 2 ) . وقد صرح في مواضع أخر - في باب الشروط - بصحة العقد ولغوية الشرط ( 3 ) . وقد صرح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافرا فبان مسلما ( 4 ) . ومرجعه إلى لغوية الاشتراط .
--> ( 1 ) لم يرد في " ق " . ( 2 ) التذكرة 1 : 524 . ( 3 ) راجع التذكرة 1 : 494 ، وفيها : " فيما لو باع مكيلا أو موزونا أو مذروعا بشرط أن يقال بمكيال معين - إلى أن قال : - صح البيع لكن يلغو الشرط " ، والصفحة 495 ، والجزء 2 : 12 . ( 4 ) الدروس 3 : 215 .